القاضي ابن البراج
355
المهذب
" كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وما يتعلق بذلك " قال الله تعالى : " فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة " ( 1 ) الآية . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة في الله ، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار . وعن زين العابدين ( عليه السلام ) قال ، ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة ، إلا أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار حتى الفرج بالفرج . وعن الصادق ( عليه السلام ) : أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة ، من سقى هامة صادئة ( صادمة خ ل ) ، أو أطعم كبدا جائعة ، أو كسا جلدا عاريا . أو أعتق رقبة مؤمنة ( 2 ) . وإذا كان العتق لا يصح إلا فيما يملك ، فينبغي أن يذكر ما يصح تملكه ، وما لا يصح " باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح " . إذا كان الإنسان بالغا كامل العقل ، وأقر على نفسه بالعبودية ، كان رقا ، وكذلك
--> ( 1 ) البلد 11 - 13 ( 2 ) هذه الأخبار الثلاثة أوردها كذلك في دعائم الإسلام وأورد نحوها في الوسائل الباب الأول من العتق وهامة صادئة : أي العطشان فإن الصدى العطش أو شدته وهامة بتخفيف الميم وسط فوق الرأس وبتشديدها ذات السموم القاتلة كالحية وكلاهما غير مناسب هنا فلعلها من الهيام بمعنى شدة العطش أي نفسا هائمة